أَوْ طَلَاقُ الْبَعْضِ ، وَعَنْ مَالِكٍ: إنْ أَسْلَمَ فَعَرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَأَبَتْ فَلَا يُقِيمَانِ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَأَنَّهُ إنْ أَسْلَمَتْ هِيَ ثُمَّ هُوَ وَأَدْرَكَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَسَوَّى الشَّافِعِيُّ بَيْنَ إسْلَامِهِ أَوَّلًا وَإِسْلَامِهَا أَوَّلًا ، فَقَالَ: إذَا وَقَعَ إسْلَامُ الْمُتَأَخِّرِ فِي الْعِدَّةِ ثَبَتَ النِّكَاحُ ، وَإِلَّا جَدَّدَا قِيلَ: إنْ غَابَ كِتَابِيٌّ عَنْ كِتَابِيَّةٍ فَأَسْلَمَتْ وَلَا تَعْلَمُ أَنَّهُ أَسْلَمَ أَوْ لَمْ يُسْلِمْ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِدَّةٍ ، وَإِنْ عَلِمَتْهُ أَسْلَمَ بَعْدَ عِدَّتِهَا لَمْ تُرَدَّ إلَيْهِ لِأَنَّ عَلَيْهِ إعْلَامَهَا بِإِسْلَامِهِ ، وَإِنْ أَسْلَمَ وَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ تَمَّ نِكَاحُهُ بِهَا إنْ كَانَا غَيْرَ كِتَابِيَّيْنِ ، وَمَنْ أَسْلَمَ عَنْ مُشْرِكَةٍ انْتَظَرَ قَدْرَ عِدَّتِهَا وَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا ، وَفِي صَدَاقِهَا خِلَافٌ ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ ثُمَّ زَوْجُهَا ، أَدْرَكَهَا وَلَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَلَمْ يَتَزَوَّجْ بَعْدَهَا أَرْبَعًا أَوْ أُخْتَهَا .