وَإِنْ أَسْلَمَ عَلَى أُخْتَيْنِ وَأَسْلَمَتَا لَمْ يَصِحَّ مَقَامُهُ ، وَلَا تَجْدِيدُهُ مُطْلَقًا ، وَرُخِّصَ لِوَاحِدَةٍ إنْ لَمْ يَمَسَّهَا وَلَمْ يَتَّحِدْ عَقْدُهُمَا ، وَرُخِّصَ مَقَامُهُ أَيْضًا عَلَى الْأُولَى إنْ تَعَدَّدَ وَسَاغَ بِمِلَّتِهِمْ جَمْعُهُمَا .
الشَّرْحُ