فهرس الكتاب

الصفحة 5156 من 17437

وَإِنْ خَلَّفَ زَوْجَةً بِشِرْكٍ ثُمَّ أَسْلَمَتْ اسْتَأْنَفَا ، وَتُجْبَرُ إنْ امْتَنَعَتْ ، وَجُوِّزَ مَقَامُهُمَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا ، وَقِيلَ: مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ يَتَزَوَّجْ أُخْتَهَا أَوْ أَرْبَعًا ، وَجَازَ تَجْدِيدُهُ لَهَا بَعْدَ خُرُوجٍ مِنْ عِصْمَةٍ وَعِدَّةٍ إنْ تَزَوَّجَتْ ، أَوْ بَعْدَ عِدَّةِ أُخْتٍ أَوْ أَرْبَعٍ إنْ طُلِّقْنَ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت