وَإِنْ خَلَّفَ زَوْجَةً بِشِرْكٍ ثُمَّ أَسْلَمَتْ اسْتَأْنَفَا ، وَتُجْبَرُ إنْ امْتَنَعَتْ ، وَجُوِّزَ مَقَامُهُمَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا ، وَقِيلَ: مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ يَتَزَوَّجْ أُخْتَهَا أَوْ أَرْبَعًا ، وَجَازَ تَجْدِيدُهُ لَهَا بَعْدَ خُرُوجٍ مِنْ عِصْمَةٍ وَعِدَّةٍ إنْ تَزَوَّجَتْ ، أَوْ بَعْدَ عِدَّةِ أُخْتٍ أَوْ أَرْبَعٍ إنْ طُلِّقْنَ .
الشَّرْحُ