فهرس الكتاب

الصفحة 5154 من 17437

وَلَا سِيَّمَا إنْ قَالَ: وَيُجَدِّدُ إنْ شَاءَ ، أَوْ: يَأْتِي قَوْلٌ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي صُورَةِ أَنَّهُ يُجْبَرُ ( وَجُوِّزَ الْمَقَامُ لَهُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى عَقْدِهِ ، وَعَلَيْهِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَكِنْ يُقْتَصَرُ عَلَى الْأَرْبَعِ ( بِلَا تَجْدِيدٍ ) وَلَوْ تَزَوَّجَهَا بِلَا شُهُودٍ أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا إنْ كَانَ ذَلِكَ فِي دِيَانَتِهِمْ ، وَحَكَى بَعْضٌ الْإِجْمَاعَ عَلَى إقَامَةِ الذِّمِّيَّيْنِ إنْ أَسْلَمَا فِي وَقْتٍ أَوْ سَبَقَتْهُ ، وَقِيلَ: تَجُوزُ لَهُ مَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَلَوْ لَمْ تَجُزْ لَهُ فِي دِيَانَتِهِمْ ، وَيَجُوزُ عَوْدُ الْهَاءِ فِي عَلَيْهِ إلَى مَنْ شَاءَ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ وَهُوَ أَوْلَى ، لِأَنَّهُ يَكُونُ قَوْلُهُ حِينَئِذٍ بِلَا تَجْدِيدٍ تَأْسِيسًا تَأْكِيدًا فِي الْمَعْنَى لِقَوْلِهِ ، وَالْمُصَنِّفُ أَرْجَعَ قَوْلَ أَبِي زَكَرِيَّاءَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ عَلَى أَيِّ الْأَرْبَعِ شَاءَ مِنْهُنَّ إلَى مَسْأَلَةِ الْعَقْدِ عَلَى الثَّمَانِي بِعُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَيَجُوزُ إرْجَاعُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا جَمِيعًا ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْعَقْدِ عَلَى أَرْبَعٍ بِعُقْدَةٍ وَعَلَى أَرْبَعٍ بِعُقْدَةٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت