بَابٌ فِي الشَّرْطِ ( إنْ شَرَطَ مُتَزَوِّجٌ عَلَيْهَا عِنْدَ الْعَقْدِ أَنْ تُنْفِقَهُ وَتَكْسُوَهُ وَتُسْكِنَهُ أَوْ لَا يَفْعَلُ لَهَا ذَلِكَ ) الْمَذْكُورَ مِنْ الْإِنْفَاقِ وَالْكِسْوَةِ وَالْإِسْكَانِ أَوْ لَا يَعْدِلُ ( أَوْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَمْلِكَ طَلَاقَهَا ) فَيَكُونُ لَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ حَتَّى تُجِيزَهُ ( أَوْ لَا يُجَامِعُهَا ) مُطْلَقًا ، أَوْ إلَّا فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ، أَوْ اشْتَرَطَ أَنْ تَلِدَ أَوْ أَنْ لَا تَلِدَ ، أَوْ أَنَّهَا بِكْرٌ أَوْ ثَيِّبٌ ، أَوْ غَنِيَّةٌ أَوْ فَقِيرَةٌ ، أَوْ مِنْ قَبِيلَةِ كَذَا أَوْ مَعْرُوفَةُ النَّسَبِ ، أَوْ أَنْ لَا تَرِثَهُ أَوْ أَنْ يَعْزِلَ عِنْدَ الْجِمَاعِ ، أَوْ أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا ، أَوْ اشْتَرَطَتْ مَتَى شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، أَوْ مَتَى ادَّعَتْ الطَّلَاقَ صُدِّقَتْ ، أَوْ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَطَلَاقُهَا بِيَدِهَا ، أَوْ إذَا تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، أَوْ إذَا تَسَرَّى فَهِيَ حُرَّةٌ أَوْ أَنَّ رَأْيَهَا مُقَدَّمٌ فِي الْجِمَاعِ ، أَوْ خُرُوجَ مَنْزِلِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَهُ عَلَيْهَا ، مِثْلُ أَنْ لَا تُنْصِفَ ( أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ) مِثْلُ أَنْ تَمْلِكَ طَلَاقَهُ أَوْ إذَا شَاءَتْ افْتَدَتْ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَلْزَمُ ، أَوْ لَا يَرِثَهَا ، وَقَوْلُهَا لَا يَمْلِكُ طَلَاقَهَا غَيْرُ قَوْلِهَا إنَّهَا تَمْلِكُ طَلَاقَهُ ( بَطَلَ ) الشَّرْطُ عِنْدَ اللَّهِ ، وَفِي الْحُكْمِ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُعْطِيَهَا مَا لَمْ يُعْطِهَا مِنْ حُقُوقِهَا ، وَيَرُدَّ إلَيْهَا مَا صَرَفَتْ عَلَيْهِ لِذَلِكَ الشَّرْطِ ، أَمَّا إنْ وَقَعَ الشَّرْطُ عَلَيْهَا ثُمَّ نَابَ فَأَبْطَلَتْهُ وَالْتَزَمَتْهُ بِاخْتِيَارِهَا فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَهُ ، وَإِنْ حَاكَمَتْهُ عَلَى مَا صَرَفَتْ عَلَيْهِ لِذَلِكَ الشَّرْطِ حُكِمَ لَهَا ( وَلَزِمَ النِّكَاحُ وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا ) وَالْعَدَالَةُ مَعَ شَرْطِهِ أَنْ لَا يَكُنَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: هُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا فِيهِنَّ ، فَلَا يَكُنَّ عَلَيْهِ ، وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرَهُ .
( وَطَلَاقُهَا بِيَدِهِ ) مَعَ شَرْطِهَا أَنْ لَا يَمْلِكَهُ ، وَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّهُ إنْ شَرَطَ