وَمَنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ أَرْبَعٍ لَا بِعَيْنِهَا ، وَتُوُفِّيَ فَلَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْإِرْثِ ، وَقِيلَ: الْإِرْثُ كُلُّهُ وَيَحْلِفْنَ ، وَذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ حَيْثُ تَمَّتْ الْعِدَّةُ ، وَإِلَّا فَالْإِرْثُ كُلُّهُ إجْمَاعًا ، وَقِيلَ: وَإِنْ تَزَوَّجَ بِثَلَاثٍ فِي عُقْدَةٍ وَبِاثْنَتَيْنِ فِي أُخْرَى وَطَلَّقَ وَاحِدَةً لَا بِعَيْنِهَا ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ أَيَّ الْعِدَّتَيْنِ سَبَقَتْ اعْتَدَّتْ الْخَمْسُ لِلْوَفَاةِ ، وَوَرِثْنَ سَوَاءً وَلِلثَّلَاثِ صَدَاقٌ وَرُبْعٌ سَوَاءً ، وَلِلثِّنْتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .