الرُّبْعِ فِي الثَّمَانِيَةِ فِي مَسْأَلَةِ الثُّمْنِ ، وَمَخْرَجُ الرُّبْعِ فِي الْأَرْبَعَةِ فِي مَسْأَلَةِ الرُّبْعِ ، أَمَّا الرُّبْعُ فَإِنَّمَا يُذْكَرُ حَتَّى تَحَصَّلَ لَهُ مَخْرَجُهُ ؛ لِأَنَّا نُعْطِي لِلْأَخِيرَةِ الرُّبْعَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ فِي مَسْأَلَةِ الرُّبْعِ وَالثُّمْنِ ، وَمُرَادِي بِجَمِيعِ الْمَالِ جَمِيعُ مَا لَهُنَّ مِنْ ثُمْنٍ أَوْ رُبْعٍ فِي مَالِ الْمَيِّتِ ، فَتَضْرِبُ ذَلِكَ الْمَخْرَجَ فِي الْأَرْبَعَةِ حِينَ كَانَ لَهُنَّ رُبْعُ مَالِهِ ، فِي الثُّمْنِ حِينَ كَانَ لَهُنَّ ثُمْنُ مَالِهِ ، فَمَا تَحَصَّلَ بِالضَّرْبِ أُعْطِيَ مِنْهُ سَهْمُ الْآخِرَةِ وَهُوَ رُبْعُهُ ، ثُمَّ رُبْعُ الْبَاقِي لِتَالِيَتِهَا ثُمَّ رُبْعُ الْبَاقِي لِتَالِيَةِ هَذِهِ وَهَكَذَا ، وَإِذَا تَعَذَّرَ رُبْعُ الْبَاقِي طَلَبْت الْمُبَايَنَةَ أَوْ الْمُوَافَقَةَ ، وَعَمِلْت بِمُقْتَضَاهَا فَتَضْرِبُ مَا يَتَحَصَّلُ لَك فِيمَا تَحَصَّلَ لَك بِالضَّرْبِ الْأَوَّلِ .