مَاتَ بَعْدَ مِقْدَارِ الْعِدَّةِ لَمْ تَرِثْهُ ، ( وَعَلَى ) تَقْدِيرٍ ( آخَرَ: لَهَا النِّصْفُ ) وَهُوَ تَقْدِيرُ كَوْنِهَا غَيْرَ الْمُطَلَّقَةِ لِأَنَّ لَهَا شَرِيكَةً ( فَلَهَا نِصْفُهُ ) أَيْ نِصْفُ النِّصْفِ ( وَهُوَ الرُّبْعُ ) لِأَنَّهَا عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهَا الْمُطَلَّقَةَ لَا شَيْءَ لَهَا ، وَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهَا غَيْرَ الْمُطَلَّقَةِ لَهَا نِصْفُ الْإِرْثِ ، فَقُسِمَ لَهَا النِّصْفُ فَصَارَ لَهَا الرُّبْعُ ( وَلَهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الصَّدَاقِ لِأَنَّهَا عَلَى تَقْدِيرٍ تَسْتَحِقُّهُ تَامًّا ) وَهُوَ كَوْنُهَا غَيْرَ الْمُطَلَّقَةِ ، وَالْمَوْتُ كَالدُّخُولِ ( وَعَلَى آخَرَ ) : تَسْتَحِقُّ ( النِّصْفَ ) وَهُوَ تَقْدِيرُ كَوْنِهَا الْمُطَلَّقَةَ ، وَمَجْمُوعُ التَّامِّ وَالنِّصْفِ سِتَّةُ أَرْبَاعٍ فَقُسِمَ لَهَا ( وَنِصْفُ الْمَجْمُوعِ مَا ذُكِرَ ) وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَمَنْ قَالَ: الْمَوْتُ كَالطَّلَاقِ أَعْطَاهَا النِّصْفَ مُطْلَقًا ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْمَسْأَلَةِ أَكْثَرُ مِنْ امْرَأَتَيْنِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْمَمْسُوسَةُ أَوْ الْمُطَلَّقَةُ وَاحِدَةً أَوْ مَا فَوْقَ الْوَاحِدَةِ فَكَذَلِكَ لِكُلِّ مَنْ مَسَّ صَدَاقُهَا .
وَيُعْتَبَرُ حَالُ مَنْ شَكَّ فِي طَلَاقِهَا عَلَى أَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ ، وَعَلَى أَنَّهَا غَيْرُ الْمُطَلَّقَةِ ، فَيَقْسِمُ لَهَا مَا اجْتَمَعَ لَهَا مِنْ الْإِرْثِ ، وَمَنْ لَمْ تُمَسَّ فَكَذَلِكَ لَهَا نِصْفُ مَا يَتَحَصَّلُ لَهَا مِنْ الْإِرْثِ وَالصَّدَاقِ ، وَإِذَا لَمْ يُفْرَضْ لَهُمَا ، أَوْ فُرِضَ لِوَاحِدَةٍ فَقَطْ ، فَمَنْ مَسَّ اُعْتُبِرَ لَهَا فِي الْعُقْرِ أَوْ فِي صَدَاقِ الْمِثْلِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَحْوَالِ ، فَيُقْسَمُ وَكَذَا فِي الْإِرْثِ ، وَمَنْ لَمْ يَمَسَّ اُعْتُبِرَ حَالُ إرْثِهَا وَحَالُ عَدَمِ الْإِرْثِ فَيُقْسَمُ لَهَا ، وَأَمَّا إنْ تَعَيَّنَتْ الْمُطَلَّقَةُ فَلَا إرْثِ لَهَا إلَّا إنْ مَاتَ فِي عِدَّتِهَا ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ عِدَّةِ مَنْ مَسَّ اُعْتُبِرَ أَحْوَالُهَا ، وَقُسِمَ لَهَا ، وَكَذَا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَلَمْ تُعَيَّنْ الْمُطَلَّقَةُ ، وَحَاصِلُ ذَلِكَ كُلِّهِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ الصُّوَرِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَحْوَالُ الْمَرْأَةِ فَيُقْسَمُ