وَكَذَا مَنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَوْ وَاحِدٌ ثَمَانِي نِسْوَةٍ أَرْبَعًا بَعْدَ أَرْبَعٍ فَرَضِيَهُنَّ لَزِمْنَهُ الْأَوَائِلُ ، وَفَسَدْنَ بِعُقْدَةٍ إنْ رَضِيَهُنَّ أَوْ أَرْبَعًا أَوْ أَقَلَّ ، وَيُجَدِّدُ لِمَنْ شَاءَ مَا لَمْ يَمَسَّ .
الشَّرْحُ