اللَّهِ مَا تَرَاضَيَا بِهِ أَوَّلًا ( وَاسْتُحْسِنَ تَجْدِيدُهُ إنْ وَقَعَ الْغَلَطُ ) وَلَمْ يَمَسَّ وَإِنْ لَمْ يُجَدِّدْ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ مَسَّ مَضَى ، وَلَمْ يَكُنْ وَجْهٌ لِلتَّجْدِيدِ ، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهَا إلَّا مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ ، وَيَجُوزُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ بِأَقَلَّ مِمَّا أَمَرَهُ الْوَلِيُّ إنْ رَضِيَتْ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الصَّدَاقِ ، وَإِنْ وَكَّلَهُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ مِثْلِهَا فَزَوَّجَ نَفْسَهُ فَكَتَزْوِيجِ الْوَلِيِّ فِي الصَّدَاقِ وَالْخِلَافِ ، وَقِيلَ: إنْ وَكَّلَهُ عَلَى صَدَاقِ أَلْفٍ كَرِهَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِأَقَلَّ ، وَلَوْ رَضِيَتْ ، وَثَبَتَ النِّكَاحُ إلَّا إنْ شَرَطَ أَلَّا يُزَوِّجَهَا إلَّا بِكَذَا ، وَقِيلَ: إنْ خَالَفَ أَمَرَهُ بَطَل مُطْلَقًا .