فهرس الكتاب

الصفحة 5074 من 17437

: لَا وَلَوْ صَدَّقَتْهُ حَتَّى يُبَيِّنَ ، وَإِنْ عَلِمَتْ بِهِ فِي الطُّفُولَةِ وَعَقَلَتْ بَعْدَ الْبُلُوغِ جَازَ ، وَكَذَا الطِّفْلُ وَالْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ ، وَإِنْ قَالَ أَمِينَانِ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَمَسَّهَا فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِمَا إنْ رَجَعَا ، وَكَذَا الْمَرْأَةُ وَلَا يَعْقِدُ عَلَيْهَا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا إنْ الْآخَرُ وَلِيَّهَا ، وَقِيلَ: جَائِزٌ وَنُدِبَ إكْثَارُ الذِّكْرِ عِنْدَ الْعَقْدِ ، وَفِي الدِّيوَانِ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إلَى اللَّهِ مِنْ النِّكَاحِ ، وَلَا أَبْغَضَ إلَيْهِ مِنْ الطَّلَاقِ } وَإِنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُكَبِّرَ النَّاسُ ثَلَاثًا إذَا تَمَّ الْعَقْدُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت