( وَإِنْ صَحَّ ) الْوَاوُ لِلْحَالِ لَا لِلْعَطْفِ ( بِشُرُوطِهِ ، كَوَلِيٍّ ) أُدْخِلَ بِالْكَافِ أَنْ لَا تَكُونَ ذَاتَ زَوْجٍ أَوْ فِي الْعِدَّةِ أَوْ لَا تَحِلُّ دَائِمًا ، أَوْ لِأَنَّ تَحْتَهُ مُحْرِمَتُهَا ( وَشُهُودٍ وَصَدَاقٍ ) بَلْ هُوَ شَرْطُ كَمَالٍ عَلَى الصَّحِيحِ ( وَقَبُولِ زَوْجٍ وَرِضَى امْرَأَةٍ ) وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْأَمَةِ وَغَيْرِ الْبَالِغَةِ وَالْمَجْنُونَةِ وَالْهَرِمَةِ الَّتِي لَا تَعْقِلُ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ تَزْوِيجِهِمَا ، وَكَذَا الْهَرِمُ وَالْمَجْنُونُ وَالْعَبْدُ وَبَيَانُ الرِّضَى أَنْ تَحْضُرَ الْعَقْدَ وَتَرْضَى بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ أَوْ شُهُودِ أُخْرَى أَوْ تُقِرُّ بِالرِّضَى لِلزَّوْجِ وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ أَخْبَرَهُ مَنْ صَدَّقَهُ وَلَوْ خَادِمًا أَنَّهَا زَوْجَتُهُ أَوْ دَخَلَ إلَيْهَا فِي بَيْتٍ وَكَانَتْ مَعَ نِسَاءٍ فَقُمْنَ وَتَرَكْنَهَا فِيهِ ، فَرَأَى عَلَيْهَا هَيْئَةَ عَرُوسٍ وَسَكَنَ قَلْبُهُ فَلَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ إلَيْهَا ، وَلَوْ لَمْ يَسْأَلْهَا ، وَقَدْ جَرَى الْعُرْفُ بِذَلِكَ ؛ قَالَهُ فِي الدِّيوَانِ وَكَذَا لِلْمَرْأَةِ إذَا لَمْ تَعْرِفْهُ أَيْضًا كَمَا قَالَ ابْنُ وَصَّافٍ وَإِنْ سَأَلَ بَعْضُهُمَا بَعْضًا فَحَسَنٌ ، وَذَكَرَ فِي الدِّيوَانِ أَنَّ الْأَمِينَ إذَا قَالَ لَهَا: زَوَّجَكَ لِي وَلِيُّكِ لَا تُمَكِّنُهُ مِنْ نَفْسِهَا ، وَقِيلَ: تُمَكِّنُهُ قُلْت الْحَقُّ الْأَوَّلُ إلَّا بِشَهَادَةٍ ، وَإِنَّهَا إنْ مَكَّنَتْهُ بِقَوْلِهِ وَبَانَ كَذِبُهُ أَصْدَقَهَا إنْ مَسَّ ، وَفِي النَّسَبِ قَوْلَانِ .
وَذَكَرَ بَعْضٌ أَنَّهَا تُمَكِّنُهُ إنْ صَدَّقَهُ وَلِيُّهَا أَوْ شَهِدَ اثْنَانِ ، أَوْ شُهِرَ وَأَنَّهُ يُصَدِّقُ وَلِيَّهَا إذَا قَالَ: هَذِهِ الَّتِي زَوَّجْتُ لَك: وَإِنْ قَالَ: هَذِهِ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ بِالِاسْمِ الَّذِي زَوَّجَهَا لَهُ بِهِ فَلَا ، حَتَّى يَقُولَ الَّتِي زَوَّجْتهَا لَك ، وَقِيلَ: وَلَوْ لَمْ يَقُلْهُ إلَّا إنْ شُورِكَتْ فِي الِاسْمِ وَالنَّسَبِ فِي تِلْكَ الْقَبِيلَةِ ، وَكَذَا الْمَرْأَةُ ، وَلِلطِّفْلَةِ الْقُعُودُ مَعَ زَوْجِهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ إنْ لَمْ تُرِبْهُ ، وَلَوْ لَمْ تَسْمَعْ بِنِكَاحِهِ ، وَقِيلَ