قَسَمْنَ الْفَرْضَ وَصَدَقَاتِ الْمِثْلِ إنْ مَسَّ ، وَإِنْ فَرَضَ لِبَعْضٍ وَمَسَّ بَعْضًا فَلِلْمَفْرُوضِ لَهَا ثُلُثُ صَدَاقِهَا إنْ كَانَتْ الْمَمْسُوسَةَ ، وَلِغَيْرِهَا الْمِثْلُ إنْ مُسَّتْ ، وَإِلَّا فَثُلُثَيْ مُتْعَةٍ لِكُلِّ مَنْ لَمْ تُمَسَّ وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ الْمَفْرُوضُ لَهَا وَلَا الْمَمْسُوسَةُ قَسَمْنَ مَا لَهُنَّ مِنْ الصَّدَاقِ وَالْمُتْعَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْ وَمَسَّ بَعْضًا وَلَمْ تَعْلَمْ قَسَمْنَ مَا تَجِيءُ بِهِ كُلُّ مَنْ لَمْ تُمَسَّ وَهُوَ ثُلُثَا الْمُتْعَةِ لِكُلٍّ ، وَصَدَاقُ الْمِثْلِ ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ وَمَاتَ وَلَمْ تَعْلَمْ الْأَرْبَعُ الْأَوَائِلُ قَسَمْنَ الْإِرْثَ أَسْدَاسًا ، وَإِنْ تَزَوَّجَ الْوُكَلَاءُ كَذَلِكَ فَالْجَوَابُ مِثْلُ مَا ذُكِرَ ، إنْ تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ اثْنَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ: قَالَهُ فِي الدِّيوَانِ ، قُلْت: الْوَاضِحُ أَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَ الْمُوَكَّلَانِ سِتَّةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فِي عَقَدَاتٍ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ مِنْ عَقَدَاتِ كُلِّ وَاحِدٍ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ أَوَّلًا ، مِثْلَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهِ كُلُّ وَاحِدٍ امْرَأَةً فَتَثْبُت الْمَرْأَتَانِ لَا مَا عَقَدَا عَلَيْهِ بَعْدُ ، لِأَنَّ لِلْوَكِيلِ التَّزَوُّجَ مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَى الْأَصَحِّ .