وَلَا تَصِحُّ إمَارَةُ طِفْلٍ .
الشَّرْحُ ( وَلَا تَصِحُّ إمَارَةُ طِفْلٍ ) لِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ تَزَوُّجُهُ لِنَفْسِهِ فَكَيْفَ يَصِحُّ تَزَوُّجُهُ لِغَيْرِهِ ، وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فَلَا يَشْمَلُهُ الْخِطَابُ فِي قَوْله تَعَالَى: { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ } ، فَإِذَا أَمَرَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا رَجُلًا أَوْ أَمَرَهُ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهِ امْرَأَةً أَوْ صَبِيَّةً فَفَعَلَ لَمْ يَجُزْ سَوَاءً كَانَتْ وَلِيَّتُهُ أَمْ لَا ، وَقِيلَ: يُزَوِّجُ وَلِيَّتَهُ لِأَنَّهُ يَقْوَى بِكَوْنِهِ وَلِيًّا ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ } وَأَمَّا غَيْرُهَا بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهَا وَلِيًّا أَوْ غَابَ أَوْ امْتَنَعَ بِلَا حَقٍّ فَأَمَرَتْهُ فَلَا ، وَهَذِهِ صُورَةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَلَزِمَ مَنْ اسْتَخْدَمَهُ أُجْرَتَهُ وَلَوْ رَضِيَ بِلَا أُجْرَةٍ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ إمَارَتَهُ لَا تَصِحُّ ، لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ وَلِيَّتَهُ حَتَّى يَبْلُغَ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَشْمَلْهُ خِطَابُ { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى } فَلَا يُزَوِّجُ عَلَى أَحَدٍ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ زَوَّجَ لَهُ وَلِيُّهُ لَوَقَفَ إلَى بُلُوغِهِ وَكَذَا لَوْ زَوَّجُوا لَهُ بِلَا وَلِيٍّ لَهُ ، وَقِيلَ لَا يُوقَفُ إذَا أَجَازَ وَلِيُّهُ بَلْ يَمْضِي مِنْ حِينِهِ فَإِنْ شَاءَ أَبْطَلَهُ إذَا بَلَغَ .