وَلَا عَلَى الْحَدِّ الْوَاحِدِ إذَا لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى تَعَدَّدَ مَا بِهِ لَزِمَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَذَلِكَ حَقٌّ لِلْمَخْلُوقِ ، وَإِنْ كَانَتْ تَارَةً تَرْضَى وَتَارَةً يَقْهَرُهَا لَزِمَهُ وَاحِدٌ عَلَى قَوْلٍ ، وَبِكُلِّ مَا أَكْرَهَهَا عَلَى الصَّحِيحِ ، وَإِذَا كَانَتْ تُنَازِعُهُ وَتُحَبِّذُ نَفْسَهَا وَيَغْلِبُهَا ، فَذَلِكَ غَصْبٌ وَعَدَمُ رِضًا مِنْهَا ، وَلَوْ ضَيَّعَتْ فَرْضَ الْقِتَالِ وَإِنْ كَانَ يُرِيهَا أَنَّهُ يَقْتُلُهَا إنْ جَاذَبَتْ نَفْسَهَا فَتَرَكَتْ لِذَلِكَ لِئَلَّا تَمُوتَ فَذَلِكَ غَصْبٌ أَيْضًا ، وَلَوْ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَمُوتَ وَلَا يَزْنِي .