يُعْتَدُّ بِفَرْضِ الزِّنَا ، وَلَعَلَّ مُرَادَ قَائِلِ ذَلِكَ فِي زَوْجِيَّةٍ بَاطِلَةٍ قَالَ: وَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ فِي الْجِنْسِ وَالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ وَالْبَكَارَةِ وَالثَّيْبِيَّةِ ، وَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ أَوْ الْمِثْلُ ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ وَلَا دِيَةَ ، وَلَا عُقْرَ وَلَا مِثْلَ إنْ طَاوَعَتْ ، وَإِنْ أَمْسَكَهَا آخَرُ فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا ، وَإِنْ غُرِّمَهُ الْمُمْسِكُ رَجَعَ بِهِ عَلَى الزَّانِي ، وَكَذَا مَنْ أَدْخَلَ رَجُلًا بَيْتَهُ وَأَدْخَلَ عَلَيْهِ امْرَأَةً لَا تَعْلَمُ بِهِ فَأَكْرَهَهَا أَوْ دَلَّ عَلَيْهَا مَنْ أَكْرَهَهَا ، وَإِنْ صَارَتْ ثَيِّبًا بِمُجَاهِدَتِهِ لَزِمَهُ صَدَاقَ الْمِثْلِ أَوْ الْعُقْرَ ، وَقِيلَ: نُقْصَانُ مَهْرِ الثَّيِّبِ ، وَكَذَا فِي الْحَلَالِ ، وَمَنْ أَقَرَّ بِإِكْرَاهٍ ثُمَّ أَنْكَرَ فَعَلَيْهِ حَدٌّ لَا صَدَاقٌ ، وَقِيلَ: لَا يُحَدُّ إنْ أَنْكَرَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْحَدِّ .