فهرس الكتاب

الصفحة 4940 من 17437

وَإِنْ ادَّعَتْ مَسًّا بِبَغْيٍ مِنْ رَجُلٍ نَصَبَ الْحَاكِمُ خُصُومَةً بَيْنَهُمَا ، وَغَرَّمَهُ الْعُقْرَ إنْ لَزِمَهُ ، وَقِيلَ: لَا يَنْصِبُهَا فِي ذَلِكَ ؛ بَلْ يُخْرِجُ مِنْهُ حَقَّ التَّعَدِّي ، وَلَا يُغَرِّمُهُ ذَلِكَ وَلَوْ لِأَمَةٍ ، وَقِيلَ: يَحْكُمُ فِي الْكِتْمَانِ عُقْرَهَا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت