وَإِنْ ادَّعَتْ مَسًّا بِبَغْيٍ مِنْ رَجُلٍ نَصَبَ الْحَاكِمُ خُصُومَةً بَيْنَهُمَا ، وَغَرَّمَهُ الْعُقْرَ إنْ لَزِمَهُ ، وَقِيلَ: لَا يَنْصِبُهَا فِي ذَلِكَ ؛ بَلْ يُخْرِجُ مِنْهُ حَقَّ التَّعَدِّي ، وَلَا يُغَرِّمُهُ ذَلِكَ وَلَوْ لِأَمَةٍ ، وَقِيلَ: يَحْكُمُ فِي الْكِتْمَانِ عُقْرَهَا .
الشَّرْحُ