وَلَا يَحِلُّ مُؤَجَّلٌ عَلَى حُرٍّ لِأَمَةٍ أَوْ عَلَى عَبْدٍ بِمَوْتِ سَيِّدٍ أَوْ بِخُرُوجٍ مِنْ مِلْكِهِ ، وَيُقِيمُ عَبْدٌ عَلَى أَمَةٍ وَلَوْ عَتَقَا أَوْ أَحَدُهُمَا ، وَحَلَّ إنْ اخْتَارَ نَفْسَهُ إذَا عَتَقَ وَكَانَ فُرْقَةً بِلَا طَلَاقٍ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ كَانَتْ عِنْدَهُ بِثَلَاثٍ وَتُبْطِلُهُ أَمَةٌ إنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا إذَا عَتَقَتْ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يَحِلُّ مُؤَجَّلٌ عَلَى حُرٍّ لِأَمَةٍ أَوْ عَلَى ) سَيِّدِ ( عَبْدٍ ) لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ أَوْ الْحُرَّةِ ( بِمَوْتِ سَيِّدٍ ) سَيِّدِ الْأَمَةِ أَوْ سَيِّدِ الْعَبْدِ ( أَوْ بِخُرُوجٍ ) خُرُوجِ أَحَدِهِمَا ( مِنْ مِلْكِهِ ) وَلَوْ بِعِتْقٍ ، لَكِنْ إنْ عَتَقَتْ وَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَطَلَ صَدَاقُهَا كَمَا يَأْتِي ( وَيُقِيمُ عَبْدٌ عَلَى أَمَةٍ وَلَوْ عَتَقَا ) هُمَا ( أَوْ أَحَدُهُمَا ، وَحَلَّ ) الْأَجَلُ ( إنْ اخْتَارَ نَفْسَهُ إذَا عَتَقَ ) وَحَلَّ النِّصْفُ فَقَطْ وَمَا عَلَيْهِ سِوَاهُ إنْ اخْتَارَ قَبْلَ الْمَسِّ ( وَكَانَ ) اخْتِيَارُهُ نَفْسَهُ ( فُرْقَةً بِلَا طَلَاقٍ ) وَهِيَ فَسْخُ نِكَاحٍ ( وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ مَا كَانَتْ عِنْدَهُ بِ ) تَطْلِيقَاتٍ ( ثَلَاثٍ ) إنْ كَانَتْ حُرَّةً وَإِلَّا فَبِاثْنَتَيْنِ لِأَنَّ الْأَمَةَ تَبِينُ بِهِمَا ، لَا لِلِاعْتِدَادِ بِتِلْكَ الْفُرْقَةِ ( وَتُبْطِلُهُ أَمَةٌ إنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا إذَا عَتَقَتْ ) فَيَرُدُّ إلَيْهَا إنْ قَبَضَ ، وَقِيلَ: إنْ مَسَّهَا فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ لِسَيِّدِهَا ، وَإِلَّا فَنِصْفُهُ وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ: لِسَيِّدِهَا الصَّدَاقُ مَسَّ الزَّوْجُ أَوْ لَمْ يَمَسَّ .