وَمَنْ اتَّفَقَ مَعَ وَلِيِّ امْرَأَةٍ أَنْ يُنْقِدَهُ مِائَةَ دِينَارٍ عِنْدَ الْعَقْدِ جَازَ إنْ كَانَ أَبًا ، وَيَسْتَأْذِنُهَا بِالْإِنْقَادِ عِنْدَهُ إنْ كَانَ غَيْرَهُ ، وَلَا يَبْرَأُ مِنْهُ حَتَّى يَصِلَهَا أَوْ تُجِيزَ إنْ دَفَعَهُ بِدُونِ ، فَكُلُّ مَا يُعْطِيهِ الزَّوْجُ مِمَّا لَا يَجِدُ نِكَاحًا إلَّا بِهِ وَإِنْ لِوَلِيِّهَا أَوْ لِمَالِكِ أَمْرِهَا قِيلَ: فَهُوَ مِنْ الصَّدَاقِ ، وَيُرَدُّ عِنْدَ الْفِدَاءِ ، فَلَا يَحِلُّ لِوَلِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ حَبْسُ مَا كَانَ مِنْهُ إلَّا بِإِذْنِهَا .
الشَّرْحُ