نَصِيبُهَا عَلَى الزَّوْجِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الزَّوْجُ فَمِنْ مَالِهِنَّ وَضَمِنَتْ الْعَالِمَةُ لِغَيْرِ الْعَالِمَةِ ، وَقِيلَ: مِنْ مَالِهِنَّ وَلَوْ عَلِمَ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَلَا سِعَايَةَ عَلَى الْأَمَةِ وَلَوْ عَلِمَتْ وَحْدَهَا عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقِيلَ: عَلَيْهَا ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِهَذِهِ الْأَمَةِ وَخَرَجَتْ حُرَّةً أَخَذَتْ قِيمَتَهَا عَلَى أَنَّهَا أَمَةٌ ، وَإِنْ عَلِمَتْ فَصَدَاقَ الْمِثْلِ ، وَقِيلَ: الْقِيمَةَ أَوْ بِعُضْوٍ فَصَدَاقَ الْمِثْلِ ، وَقِيلَ: دِيَةَ الْعُضْوِ .