)إنْ مَسَّهَا وَالرُّبْعِ إنْ لَمْ يَمَسَّهَا وَحُكْمُ سَائِرِ التَّسْمِيَاتِ كَالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ حُكْمُ النِّصْفِ ، وَحُكْمُ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ هُنَا كَحُكْمِهِمْ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلُ ، وَقِيلَ: يُحَرَّرُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَوْ عَلِمَ الزَّوْجُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ اخْتِيَارِ الدِّيوَانِ فَلَا يَضْمَنُ لَهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تَضْمَنُ لَهُ أَيْضًا وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ .