الِانْتِقَالِ وَالنَّقْصِ بِأَقَلِّ مِنْ يَوْمٍ ، وَإِذَا زَادَ لَهَا الدَّمُ أَكْثَرَ مِنْ أَيَّامِ الِانْتِظَارِ تَرَكَتْ الصَّلَاةَ فِي أَيَّامِ الِانْتِظَارِ وَاغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ بَعْدَهَا ، فَإِذَا عَادَ لَهَا ذَلِكَ فَعَلَتْ كَذَلِكَ ، وَإِذَا عَادَ ذَلِكَ أَيْضًا فَعَلَتْ ذَلِكَ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ فِيمَا زَادَ ، وَتَعْتَقِدُ عَلَى رَأْسِ الثَّلَاثَةِ أَنَّ وَقْتَهَا أَرْبَعٌ وَلَيْسَتْ فِي زِيَادَةِ الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ مُسْتَحَاضَةً ، وَفِي الرَّابِعَةِ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ الدَّمَوِيَّةِ كُلِّهَا وَتَتَّخِذُهَا كُلَّهَا وَقْتًا .
( وَ ) تَنْتَقِلُ ( بِمَرَّةٍ إلَيْهَا ) إلَى الْعَشَرَةِ فَصَاعِدًا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ ( إنْ تَمَادَى ) أَيْ الدَّمُ ( بِهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ ) يَكُونُ الْحَيْضُ أَقَلَّ أَيْضًا ( وَوَقْتَتِهَا ) نَعْتُ ثَلَاثَةٍ ( لِعَشَرَةٍ فَطَهُرَتْ وَتَمَّ ) الطُّهْرُ ، وَإِنْ نَقَصَ لَمْ تَطْلُعْ كَمَا يَأْتِي ، وَتَمَامُهُ أَنْ يَكْمُلَ لَهَا عَدَدُهُ الَّذِي اعْتَادَتْهُ ( وَتَوَالَى لَهَا ) ذَلِكَ مَرَّاتٍ ( ثَلَاثًا صَحَّ النَّقْلُ ) ، نَقْلُهَا حَيْضَهَا أَوْ وَقْتَهَا ، أَوْ نَقْلُ الْعَالِمِ حَيْضَهَا أَوْ وَقْتَهَا ( إلَيْهَا ) إلَى الْعَشَرَةِ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَكُونُ أَكْثَرَ أَيْضًا ، ( وَكَذَا النُّزُولُ بِالدَّرَجَاتِ وَبِالْمَرَّةِ إنْ تَوَالَى مَرَّتَيْنِ ، وَقِيلَ: إنْ وَجَدَتْ امْرَأَةً طُهْرًا عَلَى انْتِظَارٍ ) أَيْ عَلَى إرَادَةِ الدُّخُولِ فِي الِانْتِظَارِ وَمُشَارَفَتِهِ لَكِنَّهَا لَمْ تَدْخُلْ فِيهِ ؛ بَلْ طَهُرَتْ عَقِبَ تَمَامِ وَقْتِهَا فِي الْحَيْضِ وَلَمْ تَرَ دَمًا عَقِبَ تَمَامِ وَقْتِهَا فِي الْحَيْضِ ، بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ: وَكَذَا إنْ تَمَّ وَقْتُهَا وَلَمْ تَطْهُرْ إلَخْ فَإِنَّهَا اتَّصَلَ لَهَا الدَّمُ بِتَمَامِ وَقْتِهَا فِي الْحَيْضِ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا طُهْرٌ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ انْتِظَارُ الدَّمِ وَانْتِظَارُ غَيْرِهِ مِنْ صُفْرَةٍ أَوْ نَحْوِهَا ، ( فَزَالَ ) الطُّهْرُ بِالدَّمِ لَا بِنَحْوِ الصُّفْرَةِ ؛ لِأَنَّهَا لِمَا سَبَقَ ، وَالسَّابِقُ الطُّهْرُ ( قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ