وَإِنْ أَصْدَقَهَا أَمَةً مَحْرَمَةً مِنْهَا حُرِّرَتْ عَلَيْهَا عِنْدَ تَمَامِ النِّكَاحِ ، وَضَمِنَتْ لَهُ نِصْفَهَا إنْ طَلُقَتْ قَبْلَ مَسٍّ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَهَا إنْ مَسَّ وَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ وَدَلَّسَهَا ضَمِنَ قِيمَتَهَا لَهَا إذَا مَسَّ أَوْ نِصْفَهَا إنْ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ وَإِنْ أَصْدَقَهَا نِصْفَ تِلْكَ الْأَمَةِ ضَمِنَتْ نِصْفَ قِيمَتِهَا لَهُ مُطْلَقًا ، وَإِنْ عَلِمَ دُونَهَا وَغَرَّهَا لَمْ تَضْمَنْ لَهُ النِّصْفَ الْبَاقِي ، وَعَلَيْهِ ضَمَانُ النِّصْفِ الْمُصْدَقِ لَهَا .
الشَّرْحُ