بِلَا عُذْرَةٍ أَوْ زَالَتْ بِمَاءٍ أَوْ خُلِقَتْ كَذَلِكَ فَلَهَا كَالْبِكْرِ ، وَإِنْ زَالَتْ بِرَجُلٍ أَوْ بِنَفْسِهَا فَكَالثَّيِّبِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِلَا فَرْضٍ وَقَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مَاتَ قَبْلَ الْمَسِّ أَوْ طَلَّقَ فِي الْمَجْلِسِ فَكَالْبِكْرِ ، وَقِيلَ: كَالثَّيِّبِ ، وَمَنْ تَزَوَّجَتْ فَاسِدًا ثُمَّ صَحِيحًا بِلَا فَرْضٍ فَإِنْ دَخَلَ الْأَوَّلُ فَكَالثَّيِّبِ وَإِلَّا فَكَالْبِكْرِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَاسِدًا بِلَا فَرْضٍ وَمَسَّ فَالْمِثْلُ ، وَإِنْ فَرَضَ فَالْفَرْضُ ، وَقِيلَ: الْمِثْلُ ا هـ بِتَصَرُّفٍ وَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّهَا تَحْرُمُ إنْ أَدْخَلَ فِي فَرْجِهَا غَيْرَ جَسَدِهِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِكَثِيرٍ عَلَى كَثْرَةِ مَالِهَا ثُمَّ أَزَالَتْهُ رُدَّتْ إلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا ، وَمَنْ زَوَّجَ وَلِيَّتَهُ وَضَمِنَ لَهَا صَدَاقَهَا فَهُوَ عَلَيْهِ لَهَا ، وَقِيلَ: تَطْلُبُ الزَّوْجَ وَهُوَ يَطْلُبُ الْوَلِيَّ ، وَمَنْ افْتَضَّ زَوْجَتَهُ بِإِصْبَعٍ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الصَّدَاقُ ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ الصَّدَاقُ كَمَا هُوَ عَاجِلٌ أَوْ آجِلٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَآجِلٌ ، وَعَلَيْهِ الْأَرْشُ سَوْمُ عَدْلَيْنِ وَهُوَ سِتُّمِائَةٍ دِرْهَمٍ ، وَقِيلَ: أَرْشُ جُرْحِ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ .