( وَإِنْ قَالَ: ) مَثَلًا ( صَدَاقُكِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَقَالَتْ: بَلْ ) صَدَاقِي ( عِشْرُونَ فَمَسَّهَا فَلَهَا الْعِشْرُونَ ) وَإِنْ قَالَتْ: بَلْ تِسْعَةٌ فَلَهَا التِّسْعَةُ ، وَهَكَذَا يُؤْخَذُ بِمَا خَتَمَتْ بِهِ سَاوَاهُ أَوْ فَاقَهُ أَوْ كَانَ دُونَهُ ( وَقِيلَ: تُرَدُّ لِ ) مِثْلِ صَدَاقِ ( أَنْسَابِهَا ) وَقِيلَ: لَهَا الْعُقْرُ ( وَإِنْ قَالَتْ عِشْرُونَ فَقَالَ: بَلْ عَشَرَةٌ فَمَسَّهَا ) بِلَا إكْرَاهٍ ( وَأَمْكَنَتْهُ فَلَهَا الْعَشَرَةُ ) وَإِنْ قَالَ: بَلْ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ فَلَهَا مَا قَالَ ، وَهَكَذَا يُؤْخَذُ بِمَا خَتَمَ بِهِ سَاوَى مَا قَالَتْ أَوْ فَاقَهُ أَوْ كَانَ دُونَهُ ( وَقِيلَ: تُرَدُّ ) لِأَنْسَابِهَا ( كَذَلِكَ ) وَقِيلَ: لَهَا الْعُقْرُ وَإِنْ قَالَتْ كَذَا ، وَقَالَ: بَلْ كَذَا فَقَالَتْ بَلْ كَذَا ، أَوْ كَرَّرَ الْكَلَامَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، كُلَّمَا تَكَلَّمَ وَاحِدٌ عَقِبَهُ آخَرُ بِغَيْرِ مَا قَالَ مِنْ الصَّدَاقِ ، وَكَانَ الْمَسُّ كَانَ الصَّدَاقُ كَمَا قَالَ مَنْ خُتِمَ بِهِ الْكَلَامُ ، سَوَاءٌ كَانَ هُوَ مَا يَذْكُرُهُ قَبْلُ مِنْ الصَّدَاقِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَقِيلَ: الْمِثْلُ ، وَقِيلَ: الْعُقْرُ وَإِنْ ذَكَرَ أَحَدُهُمَا صَدَاقًا فَقَالَ الْآخَرُ: لَا أَتَزَوَّجُ بِذَلِكَ الصَّدَاقِ أَوْ قَالَ: لَا هُوَ يُرِيدُ نَفْيَهُ كَانَ الْمِثْلُ ، وَقِيلَ: الْعُقْرُ ، وَالصَّحِيحُ عِنْدِي: أَنْ لَا يُؤْخَذَ فِي ذَلِكَ بِمَا قَالَ مَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ ، بَلْ يُؤْخَذُ بِالْعُقْرِ أَوْ صَدَاقِ الْمِثْلِ ، وَيَجُوزُ عِنْدِي الْحُكْمُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ فِي كُلِّ صُورَةٍ فِيهَا الْعُقْرُ ، ( وَكَذَا فِي الْإِجَارَاتِ ) يُؤْخَذُ بِقَوْلِ الْآخَرِ وَقِيلَ: يُرَدُّ إلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ .
وَأَمَّا فِي الْبَيْعِ فَيُبْطَلُ وَقِيلَ: بِقَوْلِ الْأَخِيرِ ، وَإِنْ أَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَمَا لَهَا إلَّا مَا قَالَ الزَّوْجُ ، وَقِيلَ: صَدَاقُ الْمِثْلِ ، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ الْمِثْلُ فَفَرَضَا فَلَا يَجُوزُ فَرْضُهُمَا ، وَنَظَرُ مَا بَطَنَ وَمَسُّ الْفَرْجِ بِالْيَدِ وَمَسُّ الْبَدَنِ بِالذَّكَرِ كَالْوَطْءِ إمْكَانًا وَقَهْرًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَالْمَسَائِلِ قَبْلَهَا ، قَالَ فِي