وَالْقَدْرِ وَالدِّينِ وَالْخُلُقِ وَالصَّنْعَةِ ، وَقِيلَ: لَهَا كَأَوْسَطِ أُمَّهَاتِهَا وَعَمَّاتِهَا ، وَقِيلَ: لَهَا مَا تَزَوَّجَتْ بِهِ قَبْلُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَذَلِكَ الْخِلَافُ أَيْضًا فِي الْأَمَةِ وَالْمُشْرِكَةِ .
( وَقِيلَ: ) لِكُلٍّ مَنْ وُطِئَتْ بِلَا فَرْضٍ كَمَا فِي الْقَوَاعِدِ أَوْ بِفَرْضٍ لَا يَثْبُتُ أَوْ بِزِنًا قَهْرًا ( عُقْرُهَا وَبِهِ يُحْكَمُ وَهُوَ مَا مَرَّ فِي بِكْرٍ ) مِنْ عُشْرِ الدِّيَةِ أَوْ الْقِيمَةِ ( وَثَيِّبٍ ) مِنْ نِصْفِ الْعُشْرِ وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِلَا فَرْضٍ وَلَمْ تَرْضَ وَاخْتَلَفَا قَبْلَ الدُّخُولِ انْتَقَضَ بِلَا طَلَاقٍ ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا مُتَزَوِّجٌ بِشُهُودٍ وَصَدَاقٍ بِلَا وَلِيٍّ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَبْلَ إجَازَةِ الْوَلِيِّ فَلَا صَدَاقَ وَلَا مُتْعَةَ إلَّا إنْ شَرَطَتْ رِضَاهُ فَلَهَا النِّصْفُ ، وَصَدَاقُ الْمِثْلِ هُوَ الْمَشْهُورُ لَا الْعُقْرُ ، كَمَا قَالَ أَبُو سِتَّةَ فِي بَابِ مَا تُبْطِلُ بِهِ الْمَرْأَةُ صَدَاقَهَا ، وَذَكَرَ أَنَّ الَّذِي يُحْكَمُ بِهِ هُوَ الْعُقْرُ .