وَأَوْلَى الْأَوْلِيَاءِ بِالنِّكَاحِ الْأَبُ ، فَالْجَدُّ ، فَالْأَخُ ، فَابْنُهُ ، فَالْعَمُّ ، فَابْنُهُ ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الْأَخَ أَوْلَى بِهِ ، وَبِالْقَتْلِ مِنْ الْوَلَدِ وَالدِّيَةُ لَهُ ، وَقِيلَ: هُوَ أَوْلَى مِنْ الْأَخِ ، وَالشَّقِيقُ أَوْلَى مِنْ الْأَبَوِيِّ فَقَطْ .
الشَّرْحُ