بِالْوَلِيِّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: يُدْرِكُ كُلٌّ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ عَلَى شَهَادَةِ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ حَرُمَتْ إنْ مَسَّ وَثَبَتَ النَّسَبُ مُطْلَقًا وَأَصْدَقَهَا إنْ لَمْ تَعْلَمْ ( وَلَهُ أَنْ يُشْهِدَ مَعَ وَلِيِّهَا شُهُودًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا ) عَلَى الْإِشْهَادِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ ( أَشْهَدَ الْوَلِيُّ مَنْ أَشْهَدَهُ الزَّوْجُ ) وَإِنْ أَشْهَدَ الْوَلِيُّ أَوَّلًا أَشْهَدَ الزَّوْجُ مَنْ أَشْهَدَهُ الْوَلِيُّ ، أَوْ يَسْتَشْهِدُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا مَنْ اسْتَشْهَدَ الثَّانِي ، أَوْ يَتَّفِقَانِ عَلَى شَاهِدَيْنِ آخَرَيْنِ أَوْ عَلَى بَعْضِ مَنْ شَهِدَ عَنْ أَحَدِهِمَا وَعَلَى شَاهِدٍ آخَرَ فَيَشْهَدُ أَنَّهُمَا ( لَا غَيْرَ ) .
وَإِنْ أَشْهَدَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ مَنْ أَشْهَدَهُ الْآخَرُ ثُمَّ أَشْهَدَهُ الْآخَرُ قَبْلَ الْمَسِّ جَازَ ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَقَعْ الْإِشْهَادُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ لَمْ يَجُزْ ، وَفُرِّقَا إنْ مَسَّ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ أَوْ بِشَاهِدَيْنِ أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ وَلَمْ يَمَسَّ زَادَ آخَرَ ، وَإِنْ مَسَّ حَرُمَتْ ، وَفِي الْإِصْدَاقِ وَالنَّسَبِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ وَلَا صَدَاقَ إنْ عَلِمَتْ وَلَا إرْثَ بَيْنَهُمَا ، وَرَخَّصَ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ أَنْ يَزِيدَهُ وَلَوْ بَعْدَ الْمَسِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَلَكِنَّ وَجْهَ جَوَازِهِ اعْتِبَارُ الْوَلِيِّ شَاهِدَ أَوْ قَارِئَ الْخُطْبَةِ ، فَكَأَنَّ زِيَادَةَ الْآخَرِ اسْتِحْسَانٌ مِنْهُ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ لِطِفْلِهِ أَوْ عَبْدِهِ أَوْ مَجْنُونِهِ بِلَا شُهُودٍ أَشْهَدَ قَبْلَ بُلُوغٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ إفَاقَةٍ وَإِلَّا أُعِيدَ النِّكَاحُ بَعْدَهُ ، وَقِيلَ: لَا يُعَادُ ، وَيُشْهِدُ الْبَالِغَ وَالْمُعْتَقَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَالْمُفِيقَ مَعَ الْوَلِيِّ وَإِنْ أَخْرَجَهُ أَوْ بَعْضَهُ مِنْ مِلْكِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ بِلَا شُهُودٍ أَوْ زَوَّجَ لَهُ أَمَتَهُ بِلَا شُهُودٍ فَأَخْرَجَهُمَا أَوْ بَعْضَهُمَا مِنْ مِلْكِهِ أُعِيدَ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ لِمُوَكِّلِهِ بِلَا شُهُودٍ أَشْهَدَ هُوَ أَوْ مُوَكِّلُهُ مَعَ الْوَلِيِّ ، فَإِنْ ارْتَدَّ الْوَكِيلُ أَوْ مَاتَ أَشْهَدَ الزَّوْجُ مَعَ الْوَلِيِّ لَا الْوَكِيلُ إنْ