عَلَى أَنَّهَا إنْ شَاءَتْ أَنْكَرَتْ النِّكَاحَ حِينَ تَبْلُغُ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا أَهْدَى ؟ ( قَوْلَانِ ) وَإِنْ قَالُوا: إنَّهَا بَالِغَةٌ فَإِذَا هِيَ غَيْرُ بَالِغَةٍ وَأَنْكَرَتْ النِّكَاحَ بَعْدَ الْبُلُوغِ رَدُّوا لَهُ مَا أَهْدَى وَمَا أَصْدَقَ ( وَحُكْمُ امْرَأَةٍ إنْ أَهْدَتْ لِوَلِيِّ طِفْلٍ فَزَوَّجَهُ إيَّاهَا ) فَدَفَعَ النِّكَاحَ بَعْدَ الْبُلُوغِ ( كَذَلِكَ ) قِيلَ: يَرُدُّ عَلَيْهَا مَا أَهْدَتْ ، وَقِيلَ: لَا .