وَالْهَدَايَا إنْ صِيرَ فِي رَدِّهَا تُرَدُّ ، وَإِنْ أُهْدِيَتْ إلَى مَنْ بِيَدِهِ أَمْرُ الْمَخْطُوبِ فَعَلَى هَذَا ، فَإِنْ أَهْدَى رَجُلٌ لِوَلِيِّ طِفْلَةٍ هَدَايَا فَزَوَّجَهَا إيَّاهُ ثُمَّ دَفَعَتْ النِّكَاحَ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَهَلْ يَرُدُّ عَلَى الزَّوْجِ مَا أَهْدَى ، أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ: وَحُكْمُ امْرَأَةٍ إنْ أَهْدَتْ لِوَلِيِّ طِفْلٍ فَزَوَّجَهُ إيَّاهَا كَذَلِكَ .
الشَّرْحُ