فهرس الكتاب

الصفحة 4722 من 17437

وَلَا تُصَدَّقُ مُدَّعِيَةٌ طَلَاقًا أَوْ مَوْتًا إنْ عُرِفَ لَهَا زَوْجٌ ، وَلَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى يَظْهَرَ مُدَّعَاهَا ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَالَتْ: كَانَ لِي زَوْجٌ فَطَلَّقَنِي أَوْ مَاتَ عَنِّي لَزِمَهُ عَزْلُهَا حَتَّى يَتَّضِحَ صِدْقُهَا أَوْ كَذِبُهَا ، وَقِيلَ: لَا حِينَ لَمْ يُعْلَمْ لَهَا وَإِنْ ادَّعَتْهُ حَيًّا لَزِمَهُ اتِّفَاقًا ، لِإِمْكَانِ مَعْرِفَتِهِ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ إلَى ظُهُورِهِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت