وَحَرُمَ عَلَى عَالِمٍ زِنًا مِنْ امْرَأَةٍ نِكَاحُهَا أَوْ خِطْبَتُهَا لِغَيْرِهِ أَوْ يَشْهَدَ بِنِكَاحِهَا أَوْ يُشِيرَ لَهَا ، وَكَذَا إنْ عَلِمَهُ مِنْ رَجُلٍ لَا يُزَوِّجُ لَهُ وَلِيَّتَهُ وَلَا أَمَتَهُ وَلَا غَيْرَهُمَا ، وَلَا يَخْطُبُ لَهُ وَلَا يَشْهَدُ ، وَكَذَا إنْ عَلِمَتْهُ مِنْهُ امْرَأَةٌ لَا تَتَزَوَّجُهُ وَرُخِّصَ لِعَالِمِهِ مِنْ وَلِيَّتِهِ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَيَعْقِدَ نِكَاحَهَا بَعْدَ تَوْبَتِهَا .
الشَّرْحُ