فَأَتَزَوَّجَكِ فَافْتَرَقَتْ بِلَا تَسَبُّبٍ مِنْهَا ؛ كَأَنْ يُطَلِّقَهَا بِلَا طَلَبٍ مِنْهَا ، أَوْ تَحْرُمَ عَلَيْهِ ، أَوْ يَمُوتَ حَرُمَتْ ، أَوْ لَمْ يَقُلْ: فَأَتَزَوَّجُكِ عَلَى الصَّحِيحِ ( وَكَذَا ) تَقَعُ الْحُرْمَةُ إنْ قَالَ: فَارِقْهَا لِأَتَزَوَّجَهَا ، أَوْ كَتَبَ لَهَا لِتُفَارِقَهُ ، أَوْ شَهِدَ بِطَلَاقِهَا زُورًا ، أَوْ حَكَمَ بِهِ جَوْرًا أَوْ قَتَلَ زَوْجَهَا ظُلْمًا أَوْ أَجْبَرَهُ عَلَى فِرَاقِهَا أَوْ اتَّفَقَ مَعَهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إذَا فَارَقَهَا فَنَشَزَتْ حَتَّى فَارَقَهَا أَوْ إذَا قُتِلَ كَمَا فِي الدِّيوَانِ"، وَإِنْ اجْتَمَعَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ فِيهِ: وَكُرِهَتْ لِحَاكِمٍ بِطَلَاقِهَا عَدْلًا شَاهِدًا بِهِ حَقًّا ."