فهرس الكتاب

الصفحة 4699 من 17437

عَبْدًا ) لَيْسَ هَذَا غَايَةً بَلْ مُجَرَّدَ التَّعْمِيمِ فِي الْجَوَازِ ، وَيُقَدَّرُ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ أَيْ لَوْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا عَبْدًا وَإِلَّا فَالْعَبْدُ أَقْرَبُ لِلْجَوَازِ ، لِأَنَّ فِيهِ الْعُبُودِيَّةَ وَالطُّفُولِيَّةَ وَكَذَا لَوْ كَانَ فِيهِ أَيْضًا مَعَهُمَا الْجُنُونُ ( نِكَاحُ مَخْطُوبَتِهِ ) بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِ وَلِيِّهِ وَغَيْرِ خَلِيفَتِهِ أَوْ بِغَيْرِ سَيِّدِ الْعَبْدِ ، أَوْ مَنْ لَهُ الْأَمْرُ عَلَيْهِ بِأَمْرِ سَيِّدِهِ ( عَلَى نَفْسِهِ فِي عِدَّةٍ بَعْدَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ وَانْقِضَاءِ عِدَّةٍ ) وَالْمَرْأَةُ فِي الْخِطْبَةِ كَالرَّجُلِ ، فَإِنْ خَطَبَتْ فِي عِدَّتِهَا رَجُلًا لَمْ يَجُزْ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ وَقِيلَ: جَازَتْ لَهُ إنْ سَكَتَ أَوْ رَدَّهَا أَوْ كَلَّمَهَا كَلَامًا لَيْسَ إجَابَةً إلَى مَا شَاءَتْ وَلَمْ يَجُزْ لَهَا ، وَفِيهَا الْأَقْوَالُ السَّابِقَةُ فِيمَا إذَا خَطَبَهَا فِي الْعِدَّةِ ، وَإِنْ خَطَبَهَا فِيهَا لَمْ يَجُزْ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ كَمَا مَرَّ ، وَقِيلَ: جَازَ لَهَا إنْ سَكَتَتْ أَوْ رَدَّتْهُ أَوْ كَلَّمَتْهُ كَلَامًا لَيْسَ إجَابَةً لَهُ إلَى مَا شَاءَ وَلَمْ تَجُزْ لَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت