فهرس الكتاب

الصفحة 4697 من 17437

وَجَازَ لِخَاطِبٍ امْرَأَةً بِعِدَّةٍ عَلَى وَلِيِّهِ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ عَلَى يَتِيمٍ أَوْ مَجْنُونٍ اسْتَخْلَفَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ لَمْ تَجُزْ لِلطِّفْلِ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَوْ لِلْمَجْنُونِ بَعْدَ إفَاقَتِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِيَتِيمٍ أَوْ مَجْنُونٍ آخَرَ ، وَلِطِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ وَلَوْ عَبْدًا نِكَاحُ مَخْطُوبَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ فِي عِدَّةٍ بَعْدَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ وَانْقِضَاءِ عِدَّةٍ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت