وَلِابْنٍ وَمَنْ تَحْتَهُ مَخْطُوبَةُ أَبٍ أَوْ جَدٍّ وَجَازَ عَكْسُهُ ، وَاسْتُحْسِنَ لِابْنٍ وَمَنْ تَحْتَهُ إنْ عَقَدَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ امْرَأَةً عَلَى أَبِيهِ لَا بِأَمْرِهِ فَأَنْكَرَهُ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَهَا ، وَجَازَ لِأَبٍ أَوْ جَدٍّ نِكَاحُ مَا عُقِدَ عَلَى ابْنٍ بَالِغٍ بِلَا أَمْرِهِ إنْ أَنْكَرَهُ .
الشَّرْحُ