وَجُوِّزَ حِينَ رَدَّ وَيُخْطَبُ عَلَى خِطْبَةِ طِفْلٍ وَمَجْنُونٍ وَعَبْدٍ إلَّا إنْ خَطَبُوا بِإِذْنِ وَلِيٍّ وَسَيِّدٍ ، وَعَلَى خِطْبَةِ خَاطِبٍ لِأَحَدٍ بِلَا إذْنِهِ أَوْ لِعَبْدِهِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ وَخَاطِبِ أَمَةٍ فَأَخْرَجَهَا سَيِّدُهَا مِنْ مِلْكِهِ ، وَعَلَى خِطْبَةِ كُلِّ أَحَدٍ مَا لَمْ تَصِلْ ، وَعَلَى خِطْبَةٍ لَا تَجُوزُ ؛ كَخِطْبَةٍ فِي عِدَّةٍ وَخِطْبَةٍ مُحَرَّمَةٍ أَوْ خَامِسَةٍ ، وَخِطْبَةِ مَجْنُونَةٍ ، أَوْ طِفْلَةٍ إلَى نَفْسِهَا ، وَخِطْبَةِ امْرَأَةٍ إلَى غَيْرِ وَلِيِّهَا ، وَالْوَلِيُّ حَاضِرٌ إلَّا إنْ كَانَ أَمْرُ نِكَاحِهَا فِي يَدِ الْغَيْرِ ، وَخِطْبَةِ خَاطِبِ امْرَأَةٍ لِمَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ ، أَوْ لِمَنْ يَخْطِبُ عَلَى خِطْبَتِهِ إلَّا الْأَبُ وَالْوَلِيُّ وَالسَّيِّدُ فَلَا يُخْطَبُ عَلَى خِطْبَتِهِمْ لِلطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ وَالْعَبْدِ إنْ كَانُوا مِمَّنْ لَا يُخْطَبُ عَلَى خِطْبَتِهِمْ ا هـ كَلَامُ الدِّيوَانِ بِاخْتِصَارٍ وَتَصَرُّفٍ .