فهرس الكتاب

الصفحة 4643 من 17437

وَحَلَّ نِكَاحُ حُرَّةٍ كِتَابِيَّةٍ مُعَاهَدَةٍ وَيُقْتَلُ حَدًّا فِي ظُهُورٍ مُتَعَمِّدُ نِكَاحِ مَحْرَمَةٍ أَوْ تَسَرِّيهَا ، وَإِنْ بِرَضَاعٍ وَيُنَكَّلُ فِي كِتْمَانٍ حَتَّى يَعْتَزِلَ إنْ مَسَّ وَإِنْ بِدُونِهِمَا ، وَلَا يُعْذَرُ بِجَهْلِ التَّحْرِيمِ إنْ عَلِمَهَا مَحْرَمَتَهُ ، وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهَا مُطْلَقًا ؛ وَقِيلَ فِي الْأُمِّ فَقَطْ وَهَلْ كَفَرَ بِعَقْدٍ أَوْ بِمَسٍّ ؟ قَوْلَانِ وَكَفَرَ الشُّهُودُ وَالْمُزَوِّجُ أَيْضًا إنْ عَلِمُوا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت