سُبِيَتْ بِإِمَامٍ عَدْلٍ أَوْ نَائِبِهِ فَإِنَّهَا تَصِيرُ أَمَةً ؛ فَلِمَنْ كَانَتْ فِي سَهْمِهِ أَوْ اشْتَرَاهَا عَنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ أَنْ يَتَسَرَّاهَا ، وَكَذَا مَنْ مَلَكَهَا بِوَجْهٍ ، وَأَمَّا كِتَابِيَّةٌ أَمَةٌ لِكِتَابِيٍّ فَلَا يَتَزَوَّجُهَا أَحَدٌ وَلَا يَتَسَرَّاهَا ، وَيُجِيزُ عَمْرُوسٌ تَسَرِّيهَا إذَا مَلَكَهَا ، وَعَلَى تَحْرِيمِ تَسَرِّي مَا ذَكَرَ يَحْرُمُ مَنْ مُسَّتْ مِنْهُنَّ وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ ، وَقِيلَ: يَثْبُتُ وَيُعْطِي لِرَبِّهَا قِيمَةَ الْوَلَدِ .