امْرَأَةٍ أُخِذَتْ أَنْ تَأْمُرَ مَنْ يُطَلِّقُ وَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ فِرَاقٍ أُخِذَ هُوَ ، وَإِنْ جُنَّ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ أَوْ غَابَ أَوْ فُقِدَ لَمْ يُؤْخَذْ الْبَاقِي ، وَيُؤْخَذُ الْمُقَارَضُ وَرَبُّ الْمَالِ إنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ ، وَقِيلَ: رَبُّ الْمَالِ مُطْلَقًا وَقِيلَ: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ مُحَرَّمَتَيْنِ وَمَسَّ حُرِّمَتَا عَلَيْهِ كَجَامِعٍ بَيْنَ أُخْتَيْنِ ا هـ .
فَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا حُرِّمَتْ الْأَخِيرَةُ ، وَقِيلَ: كِلْتَاهُمَا عَلَى الْخِلَافِ فِيمَنْ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ بِتَرْتِيبٍ ، وَلَا حَدَّ قِيلَ عَلَى مَنْ جَمَعَ بَيْنَ مُحَرَّمَتَيْنِ عَمْدًا ، إنْ لَمْ يَعْلَمْ تَحْرِيمَ ذَلِكَ لِشُبْهَةِ حِلِّيَّةٌ كُلٍّ مِنْهُمَا لَهُ عَلَى حِدَةٍ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَى مُحَرَّمَتَيْنِ مَيِّتٌ عَنْهُمَا بِلَا مَسٍّ ، وَيُكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ بَنَاتِ الْأَخْوَالِ وَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ لِأَجْلِ قَطْعِ الرَّحِمِ كَمَا فِي الدِّيوَانِ ، وَبَيْنَ امْرَأَةٍ وَبِنْتِ خَالِهَا أَوْ بِنْتِ خَالَتِهَا أَوْ بِنْتِ عَمَّتِهَا أَوْ عَمِّهَا .