وَيُحَرِّمُ بِنْتًا وَمَا وَلَدَتْ مَسُّ الْأُمِّ لَا الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَتَحْرُمُ الْأُمُّ بِهِ عَلَى الْبِنْتِ فَإِنْ طَلُقَتْ أُمٌّ أَوْ حُرِّمَتْ قَبْلَ أَنْ تُمَسَّ حَلَّتْ بِنْتُهَا ، وَهَلْ تَحِلُّ إنْ مَاتَتْ أُمُّهَا قَبْلَهُ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ