فَصْلٌ فِي الِانْتِظَارِ وَهُوَ التَّوَقُّعُ وَالتَّوَقُّعُ يَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ( الِانْتِظَارُ وَجْهَانِ: دَمٌ وَتَابِعُهُ كَكُدْرَةٍ ) وَصُفْرَةٍ وَتَرِيَّةٍ ، أَيْ انْتِظَارُ دَمٍ وَانْتِظَارُ تَابِعِهِ ، أَوْ أَرَادَ: مُوجِبُ الِانْتِظَارِ وَجْهَانِ: ( فَانْتِظَارُ ) أَيْ فَزَمَانُ انْتِظَارِ زَوَالِ ( الدَّمِ فِي الْحَيْضِ يَوْمَانِ ) وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا يَوْمَيْنِ أَوْ يَوْمًا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَكُونُ الْحَيْضُ يَوْمًا ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ يَكُونُ يَوْمَيْنِ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمًا كَانَ الِانْتِظَارُ أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمَيْنِ كَانَ مِثْلَهُ ( وَفِي النِّفَاسِ ) وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعِينَ بِأَنْ اتَّخَذَتْ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ ، ( ثَلَاثَةٌ ) مُطْلَقًا ، وَقَالَ فِي الدِّيوَانِ: انْتِظَارُهَا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: أَكْثَرُ النِّفَاسِ سِتُّونَ ، خَمْسَةُ أَيَّامٍ ، وَأَنَّهُ لَا انْتِظَارَ عَلَى قَوْلِ أَنَّ أَكْثَرَهُ تِسْعُونَ ، وَذَلِكَ إذَا دَامَ لَهَا سِتِّينَ أَوْ تِسْعِينَ ( وَانْتِظَارُ ) أَيْ وَوَقْتُ زَوَالِ تَابِعِ الدَّمِ كَ ( الْكُدْرَةِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فِيهِمَا ) فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ( وَلَزِمَهَا ) الِانْتِظَارُ ( الْأَوَّلَ ) بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَّة ، أَيْ فِي الْحَيْضِ الْأَوَّلِ بِإِرَادَةِ مَعْنَى الْمَصْدَرِ بِلَفْظِ الْحَيْضِ ، فَنَابَ عَنْ الظَّرْفِ وَحُذِفَ ، وَنَابَ عَنْهُ قَوْلُهُ: الْأَوَّلَ أَوْ النَّصْبُ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِهِ فِي السَّعَةِ مُطْلَقًا ، وَالْحَيْضُ شَامِلٌ لِلنِّفَاسِ ؛ لِأَنَّ النِّفَاسَ حَيْضٌ ، أَوْ التَّقْدِيرُ: فِي الْحَيْضِ الْأَوَّلِ وَالنِّفَاسِ الْأَوَّلِ ، أَوْ الْمُرَادُ فِي الدَّمِ الْأَوَّلِ الَّذِي أَعْقَبَهُ دَمُ الِانْتِظَارِ ، أَوْ تَابِعُ الدَّمِ ( فِيهِمَا ) فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ( عِنْدَ تَمَامِ عَشَرَةٍ فِي الْحَيْضِ ) ، وَقِيلَ: بِأَنْ تَأْخُذَ الْأَحَدَ عَشَرَ أَوْ الِاثْنَا عَشَرَ أَوْ الثَّلَاثَةَ أَوْ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَوْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَقْتًا حَيْثُ انْتَهَى لَهَا الدَّمُ فِي أَحَدِ تِلْكَ الْأَعْدَادِ ( وَ ) تَمَامِ ( الْأَرْبَعِينَ فِي النِّفَاسِ ) وَذَلِكَ فِي