بَابٌ حُرِّمَ عَلَى الرَّجُلِ نِكَاحُ أُمِّهِ وَمَا وَلَدَتْ وَإِنْ سَفَلَ وَمَا وَلَدَهَا مُطْلَقًا وَإِنْ عَلَا وَابْنَتِهِ وَمَا وَلَدَتْ وَإِنْ سَفَلَا وَأُخْتِهِ مُطْلَقًا وَمَا وَلَدَتْ وَمَا فَوْقَ أُخْتِهِ مِنْ أَبَوَيْهِ مِنْ جَدَّاتٍ مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَمَا فَوْقَ أُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا ، لَا مَا فَوْقَهَا مِنْ قِبَلِ أُمِّهَا .
الشَّرْحُ ( وَحَرُمَ عَلَى الرَّجُلِ نِكَاحُ أُمِّهِ ) أَيْ تَزَوُّجُهَا ( وَمَا وَلَدَتْ ) ، عَبَّرَ بِمَا عَنْ الْعَالَمِ عَلَى الْقِلَّةِ أَوْ عَلَى اعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ مِثْلُ وَلَدِهَا مِنْ بَطْنِهَا ، وَوَلَدِ وَلَدِهَا وَوَلَدِ وَلَدِ وَلَدِهَا وَكَذَا فِيمَا بَعْدُ كَقَوْلِهِ: وَمَا وَلَدَهَا ( وَإِنْ سَفَلَ ) مِثْلُ بِنْتِ ابْنِ بِنْتِهَا ( وَمَا وَلَدَهَا مُطْلَقًا ) مِنْ طَرِيقِ الْأُمُومَةِ أَوْ الْأُبُوَّةِ ( وَإِنْ عَلَا ) مِثْلُ أُمِّ أَبِي أُمِّ أُمِّهَا ( وَابْنَتِهِ وَمَا وَلَدَتْ وَإِنْ سَفَلَ ) مِثْلُ بِنْتِ ابْنِ بِنْتِ بِنْتِهِ ( وَأُخْتِهِ مُطْلَقًا ) شَقِيقَةً أَوْ أَبَوِيَّةً أَوْ أُمِّيَّةً ( وَمَا وَلَدَتْ ) وَإِنْ سَفَلَ ( وَمَا فَوْقَ أُخْتِهِ مِنْ أَبَوَيْهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَعْرِفَةٍ مَحْذُوفَةٍ نَعْتٌ لِلْأُخْتِ ، أَيْ الْكَائِنَةُ مِنْ أَبَوَيْهِ ، أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَوْقَ ، أَيْ: وَمَا ثَبَتَ مِنْ جِهَةِ أَبَوَيْهِ أَوْ جِهَةِ أَبِيهِ أَوْ جِهَةِ أُمِّهِ أَوْ جِهَتِهِمَا فَوْقَ أُخْتِهِ ( مِنْ جَدَّاتٍ ) بَيَانٌ لِمَا ( مِنْ أَبِيهَا ) أَيْ مِنْ جَدَّاتٍ كَائِنَاتٍ مِنْ جِهَةِ أَبِيهَا ( وَأُمِّهَا ، وَمَا فَوْقَ أُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا ، لَا مَا فَوْقَهَا مِنْ قِبَلِ ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْبَاءِ أَيْ مِنْ جِهَةِ ( أُمِّهَا ) لِأَنَّهُ لَا قَرَابَةَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أُمِّ أُخْتِكَ مِنْ أَبِيك فَحَلَّ لَكَ مَا فَوْقَهَا وَأَمَّا هِيَ فَإِنَّمَا حَرُمَتْ لِأَنَّهَا زَوْجَةُ أَبِيك .