وَأُخْتِهِ مِنْ أُمِّهِ وَمَا فَوْقَهَا مِنْ أُمِّهَا لَا مَا فَوْقَهَا مِنْ أَبِيهَا .
الشَّرْحُ ( وَ ) حَرُمَ نِكَاحُ ( أُخْتِهِ مِنْ أُمِّهِ وَمَا فَوْقَهَا مِنْ ) قِبَلِ ( أُمِّهَا لَا مَا فَوْقَهَا مِنْ ) قِبَلِ ( أَبِيهَا ) لِأَنَّهُ لَا قَرَابَةَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَبِي أُخْتِكَ مِنْ أُمِّكَ فَحَلَّ لَك مَا فَوْقَهُ .