فهرس الكتاب

الصفحة 4618 من 17437

وَأُخْتِهِ مِنْ أُمِّهِ وَمَا فَوْقَهَا مِنْ أُمِّهَا لَا مَا فَوْقَهَا مِنْ أَبِيهَا .

الشَّرْحُ ( وَ ) حَرُمَ نِكَاحُ ( أُخْتِهِ مِنْ أُمِّهِ وَمَا فَوْقَهَا مِنْ ) قِبَلِ ( أُمِّهَا لَا مَا فَوْقَهَا مِنْ ) قِبَلِ ( أَبِيهَا ) لِأَنَّهُ لَا قَرَابَةَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَبِي أُخْتِكَ مِنْ أُمِّكَ فَحَلَّ لَك مَا فَوْقَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت