وَلَا إذْنَ فِي حَانُوتٍ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: إذَا وُضِعَ بِهَا مَتَاعٌ وَفُتِحَ بَابُهَا وَقِيلَ لِلنَّاسِ: هَلُمُّوا ، وَلَا فِي مَسْجِدٍ ، أَوْ مَحْضَرَةٍ ، أَوْ قَصْرٍ لِعَامَّةٍ ، أَوْ فُنْدُقٍ ، أَوْ حَمَّامٍ ، أَوْ مَقْصُورَةٍ ، وَمَجْلِسِ قَاضٍ لِلْقَضَاءِ أَوْ مَجْلِسِ إمَامٍ ، أَوْ بَيْتٍ لِذِكْرٍ أَوْ صَلَاةٍ ، أَوْ لِصَانِعٍ لَا لِعِيَالِهِ ، أَوْ فِيهِ مَيِّتٌ لِمُجَهِّزِهِ ، أَوْ لِدَافِعٍ عَنْهُ ، أَوْ طَعَامُ عُرْسٍ خَلَّاهُ رَبُّهُ لِذَلِكَ .
الشَّرْحُ