فهرس الكتاب

الصفحة 4511 من 17437

وَيَجِبُ بِأَيِّ لُغَةٍ ، وَيُجْزِي وَإِنْ لَمْ تُفْهَمْ عَلَى مُبْتَدِئِهَا إنْ فَهِمْتَ مِنْهُ .

الشَّرْحُ ( وَيَجِبُ ) الرَّدُّ ( بِأَيِّ لُغَةٍ وَيُجْزِي ) أَيْ الرَّدُّ ( وَإِنْ لَمْ تُفْهَمْ ) أَيْ اللُّغَةُ الْمَرْدُودُ بِهَا الَّتِي هِيَ أَيُّ لُغَةٍ كَانَتْ ( عَلَى مُبْتَدِئِهَا ) أَيْ مُبْتَدِئِ اللُّغَةِ الَّتِي هِيَ أَيُّ لُغَةٍ كَانَتْ أَيْ عَلَى مُبْتَدِئِ السَّلَامِ بِهَا وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي يَجِب لِعَوْدِهِ إلَى الرَّدِّ ، وَالرَّدُّ مَصْدَرٌ يَجُوزُ التَّعَلُّقِ بِهِ ، وَذَلِكَ عَلَى قَوْلِ الْكُوفِيِّينَ بِجَوَازِ التَّعَلُّقِ بِالضَّمِيرِ الْعَائِدِ إلَى مَا يَجُوزُ التَّعَلُّقُ بِهِ ، ( إنْ فَهِمْتَ مِنْهُ ) وَإِنْ لَمْ تَفْهَمْ لَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ ، وَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ بِلَفْظِهِ السَّلَامَ فَقَدْ وَجَبَ الرَّدُّ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَعْنَى كُلِّ لَفْظَةٍ عَلَى حِدَةٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت