وَإِذَا تَلَاقَى رَجُلَانِ بِطَرِيقٍ سَلَّمَ صَغِيرٌ عَلَى كَبِيرٍ ، وَمَفْضُولٌ عَلَى فَاضِلٍ ، وَنُدِبَ ، قِيلَ عَكْسُهُ كَغَنِيٍّ عَلَى فَقِيرٍ ، وَآمِنٍ عَلَى خَائِفٍ ، وَذِي وُسْعٍ عَلَى ذِي ضِيقٍ .
الشَّرْحُ ( وَإِذَا تَلَاقَى رَجُلَانِ بِطَرِيقٍ سَلَّمَ صَغِيرٌ عَلَى كَبِيرٍ ، وَمَفْضُولٌ عَلَى فَاضِلٍ ) ( وَنُدِبَ ، قِيلَ عَكْسُهُ كَغَنِيٍّ عَلَى فَقِيرٍ ) ، وَقِيلَ يَبْتَدِئُ الْفَقِيرُ ، ( وَآمِنٍ عَلَى خَائِفٍ ، وَذِي وُسْعٍ عَلَى ذِي ضِيقٍ ) كَمَنْ اتَّسَعَ طَرِيقُهُ عَلَى مَنْ ضَاقَ طَرِيقُهُ ، وَمَنْ اتَّسَعَ شِبَعُهُ أَوْ رَيُّهُ بِأَنْ كَانَ شَبْعَانَ أَوْ رَيَّانَ وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا عَلَى مَنْ ضَاقَ وَلَوْ غَنِيًّا ، وَمَنْ اتَّسَعَ لِبَاسُهُ وَلَوْ فَقِيرًا عَلَى مَنْ ضَاقَ وَلَوْ غَنِيًّا ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَبْسٍ عَلَى مَنْ كَانَ فِيهِ ، وَمَنْ لَهُ أَنْ يَمْشِي حَيْثُ شَاءَ أَوْ مَتَى شَاءَ أَوْ يَفْعَلُ مَا شَاءَ عَلَى مَنْ لَا يَفْعَلُ إلَّا بِإِذْنِ الْمُسَلِّطِ عَلَيْهِ ، وَمَنْ اتَّسَعَ جِسْمُهُ بِالصِّحَّةِ عَلَى مَنْ ضَاقَ بِالْمَرَضِ .