وَقِيلَ: إنْ سَلَّمَ قَاعِدٌ عَلَى قَائِمٍ جَازَ .
الشَّرْحُ ( وَقِيلَ: إنْ ) ( سَلَّمَ قَاعِدٌ عَلَى قَائِمٍ ) ( جَازَ ) لِأَنَّ السَّلَامَ سُنَّةٌ بَيْنَ الْمُتَلَاقِيَيْنِ ، فَمَنْ أَدَّى مِنْهُمَا فَقَدْ كَفَى ، وَبَقِيَ عَلَى الْآخَرِ الرَّدُّ ، وَالْأَوْلَى تَسْلِيمُ الْمَارِّ عَلَى الْقَاعِدِ أَوْ الْوَاقِفِ أَوْ الْمُتَّكِئِ أَوْ الْمُضْطَجِعِ إنْ لَمْ يَأْخُذْهُمْ نَوْمٌ .