فهرس الكتاب

الصفحة 4497 من 17437

وَقِيلَ: إنْ سَلَّمَ قَاعِدٌ عَلَى قَائِمٍ جَازَ .

الشَّرْحُ ( وَقِيلَ: إنْ ) ( سَلَّمَ قَاعِدٌ عَلَى قَائِمٍ ) ( جَازَ ) لِأَنَّ السَّلَامَ سُنَّةٌ بَيْنَ الْمُتَلَاقِيَيْنِ ، فَمَنْ أَدَّى مِنْهُمَا فَقَدْ كَفَى ، وَبَقِيَ عَلَى الْآخَرِ الرَّدُّ ، وَالْأَوْلَى تَسْلِيمُ الْمَارِّ عَلَى الْقَاعِدِ أَوْ الْوَاقِفِ أَوْ الْمُتَّكِئِ أَوْ الْمُضْطَجِعِ إنْ لَمْ يَأْخُذْهُمْ نَوْمٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت