وَجَازَ بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ بِمَنْزِلٍ أَوْ فَحْصٍ ، وَكُرِهَ سَلَامُ رَجُلٍ عَلَى امْرَأَةٍ فِيهِ .
الشَّرْحُ ( وَجَازَ بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ بِمَنْزِلٍ أَوْ فَحْصٍ ) ، وَقِيلَ: لَا يُسَلِّمُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ وَلَا امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ سَوَاءٌ كَانَتْ شَابَّةً أَوْ عَجُوزًا ( وَكُرِهَ سَلَامُ رَجُلٍ عَلَى امْرَأَةٍ فِيهِ ) : أَيْ فِي الْفَحْصِ ، وَسَلَامُ امْرَأَةٍ فِيهِ عَلَيْهِ وَمَنَعَهُمَا بَعْضٌ فِيهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِالْكَرَاهَةِ الْمَنْعَ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُنْدَبُ لَهَا أَنْ تُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَلَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهَا إذَا كَانَتْ عَجُوزًا لَا تَشْتَهِي وَلَا تُشْتَهَى ، أَوْ غَيْرَ عَجُوزٍ إنْ أُمِنَتْ الْفِتْنَةُ مِنْهَا وَمِنْهُ ، وَذَلِكَ فِي الْمَنْزِلِ أَوْ الْفَحْصِ ، وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ سَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ فَنَهَرَتْهُ فَقَالَتْ لَهُ: إنَّ كَلَامَ الرَّجُلِ إلَى النِّسَاءِ كَصَهِيلِ الْخَيْلِ إلَى الرِّمَاكِ ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ سَلَّمَ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ يَنْهَرُهُ الْآخَرُ إذَا خَافَ الْفِتْنَةَ وَالرِّيبَةَ .