فُرُوعَهُ ( وَإِنْ رَأَتْ طُهْرًا عَلَى الْحُفْرَةِ ) أَيْ كَمَا وَلَدَتْ أَيْ وَلَدَتْ بِلَا دَمٍ أَوْ بِهِ وَانْقَطَعَ عَقِبَ خُرُوجِ الْوَلَدِ ، ( فَصَلَّتْ بِهِ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ يَوْمًا ، فَرَأَتْ دَمًا فَدَامَ بِهَا يَوْمًا ) ، أَوْ رَأَتْ الدَّمَ آخِرَ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ تَمَامِ الْأَرْبَعِينَ ( فَرَأَتْ طُهْرًا فَقِيلَ: لَا تُوَقِّتُ الْأَرْبَعِينَ لِلنِّفَاسِ إلَّا إنْ سَبَقَهَا ) أَيْ كَانَ أَوَّلُهَا ( دَمُ ثَلَاثَةٍ وَتَأَخَّرَهَا ) أَيْ كَانَ آخِرُهَا ( ثَلَاثَةٌ ، وَقِيلَ: تُوَقِّتُهَا إنْ سَبَقَهَا يَوْمٌ وَتَأَخَّرَهَا يَوْمٌ ) ، وَقِيلَ: إنْ رَأَتْ دَفْعَةً دَمًا مَعَ الْوِلَادَةِ أَوْ عَقِبِهَا وَكَانَ فِي آخِرِ سَاعَةِ تَمَامِ الْأَرْبَعِينَ دَمٌ .
( وَقِيلَ إنْ تَأَخَّرَهَا يَوْمٌ ) مِنْ غُرُوبٍ إلَى غُرُوبٍ فِي الْيَوْمِ الْأَرْبَعِينَ ، وَمِنْ غُرُوبٍ إلَى مَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ مِمَّا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى مَا قَبْلَ الْغُرُوبِ ، وَكَذَا فِيمَا قَبْلَ هَذَا ( وَلَوْ لَمْ يَسْبِقْهَا دَمٌ ) ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ تَمَامِ الْأَرْبَعِينَ دَمًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ دَمُ أَوَّلِ الْأَرْبَعِينَ ، وَإِنَّمَا قِيلَ بِالْقَوْلَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ ( لِأَنَّ النِّفَاسَ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ عِنْدَهُ ) أَيْ عِنْدَ هَذَا الْقَائِلِ وَنَحْوُ الصُّفْرَةِ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا إذَا كَانَ فِي مَوَاضِعِ الدَّمِ الْمَذْكُورَةِ كَالدَّمِ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْأَرْبَعِينَ ، بَلْ يَكُونُ أَيْضًا فِي أَقَلَّ ، مِثْلَ أَنْ تَرَى الدَّمَ أَوَّلًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ النِّفَاسَ أَصْل بِرَأْسِهِ ، وَفِي الْيَوْمِ السَّادِسِ عَشَرَ رَأَتْ الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ فَطَهُرَتْ ، فَمَا قَبْلَ هَذَا الطُّهْرِ وَقْتٌ لِنِفَاسِهَا ، وَفِي ( الدِّيوَانِ ) : مَنْ رَأَتْ طُهْرًا قَبْلَ أَنْ تَتِمَّ أَيَّامُ حَيْضِهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَيَغْشَاهَا زَوْجُهَا ، وَلَا تُكَذِّبُ الطُّهْرَ أَصْلًا فِي أَيَّامِ الطُّهْرِ ، وَلَا فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ ، وَإِنْ رَدَفَهَا دَمٌ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ أَيَّامُ حَيْضِهَا صَلَّتْ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ تُصَلِّ ؛ فَإِنَّهَا تُعْطِي